وعمر وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق، واختاره ابن المنذر (1) - لقول علي عليه السلام: " يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أولها " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة، أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين " (3).
ولأنها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد.
وللإجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى، وجلس للتشهد، فدل على أنها أول صلاته.
وقال الثوري: يكون آخر صلاته - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك - لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (4) (5).