قال أحمد: لا تصح، لأنه نوى الإمامة ولا مأموم (1).
ونمنع اقتضاءه البطلان.
ب: لو نوى كل منهما أنه مأموم لصاحبه، بطلت صلاتهما إجماعا.
ولأنهما قد أخلا بشرط الصلاة، وهو: وجوب القراءة.
ولقول علي عليه السلام، وقد سئل في رجلين اختلفا - إلى أن قال - فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: " صلاتهما فاسدة ليستأنفا " (2).
ج: لو قال كل منهما: لم أدر نويت الإمامة أو الائتمام بعد الفراغ من الصلاة، احتمل أن يعيدا، لأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين.
والصحة، لأنه شك في شئ بعد الفراغ منه.
أما لو شكا في أثناء الصلاة أيهما الإمام، بطلت صلاتهما، لأنهما لا يمكنهما المضي في الصلاة، وأن يقتدي أحدهما بالآخر.
د: لو صلى بصلاة من سبقه منفردا بركعة فما زاد صح ائتمامه في الفرض والنفل - وبه قال الشافعي (3) - لأن نية الإمام ليست شرطا.
ولأن جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم عليه السلام وحده، فأحرما معه في الفرض (4)، ولم ينكر عليهما.
وقال أحمد: تصح في النفل، وفي الفرض روايتان (5).
ه: لو عين الإمام إمامة معين فأخطأ، لم يضر، لأن أصل النية غير واجب عليه، والخطأ لا يزيد على الترك من الأصل.
و: لو لم ينو الإمام الإمامة، صحت صلاته كما قلنا، وبه قال