وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.
* (186) * 98 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر:
كنت انا امامك فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟
قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا.
لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الإعادة.
* (187) * 99 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا، والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم.
وإذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.