وأبو حنيفة وأحمد (1) - لقول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم، جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه " (2).
ولأن الإمامة من المناصب الجليلة وهي حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، فلا يؤم الرجال كالمرأة.
ولأنها فريضة، فلا يكون الصبي إماما فيها، كالجمعة.
ولأنه عارف بعدم المؤاخذة له، فلا يؤمن أن يترك شرطا.
والثاني لعلمائنا: عدم الاشتراط (3)، فتصح إمامة المميز المراهق - وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن البصري وابن المنذر (4) - لأن عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في نفر من قومه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله) فقدموني فكنت أصلي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان (5).
ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم " (6).