تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وآخرون (أصحهما) وأشهرهما تبطل صلاته لأنه ارتبط بمن ليس بامام له فأشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وآخرون والثاني لا تبطل لأنه أتى بالأركان على وجهها وبهذا قطع الأكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره وان قلنا تبطل صلاته فإنما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لان الأصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضي حسين والمتولي وغيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل أن يفعل فعلا على خلاف متابعة الامام وهو شاك لم يضره وان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالأصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لأنه في حال شكه له حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا الشك في التشهد الأخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا اقتدى بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شئ عليه وصلاته ماضية على الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضي حسين في تعليقه ان فيه الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته أم لا وهذا ضعيف والله أعلم * اما إذا نوى الاقتداء بمأموم أو نوى الاقتداء باثنين منفردين أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلة لما ذكره المصنف ولو صلي رجلان كل واحد منهما نوى انه مأموم فصلاتهما باطلة وان نوى كل واحد منهما انه امام صحت صلاتهما لما ذكره المصنف ولو شك كل واحد منهما في أثناء الصلاة أو بعد فراغهما في أنه امام أم مأموم فصلاتهما باطلتان بالاتفاق ذكره البندنيجي والقاضي حسين وصاحب البيان وغيرهم لاحتمال ان كل واحد نوى الاقتداء بالآخر ولو شك أحدهما انه امام أو مأموم وعلم الآخر انه امام أو منفرد فصلاة الأول باطله وصلاة الثاني صحيحة وان ظن الثاني انه مقتد بالأول فصلاته باطلة أيضا
(٢٠١)