وأما إذا قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح وعليه الأصحاب وأكثرهم جزم به ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب وعنه لا تصح ذكرها القاضي ومن بعده لكن قال المجد في شرحه على المذهب إن كانت فجرا أتمها فريضة لأنه وقت نهي عن النفل فعلى المذهب هل فعله أفضل أم تركه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع وابن تميم.
قلت الصواب أن الأفضل فعله ولو قيل بوجوبه إذا قلنا بوجوب الجماعة لكان أولى وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير فضيلة.
تنبيهان أحدهما في قول المصنف وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان تساهل إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل بل لم تنعقد بالكلية.
الثاني قال في الفروع وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه والمراد ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني.
فائدة إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل إذا قلنا لا يصح الفرض والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في الصحيح من المذهب وإلا فالخلاف وهي فائدة حسنة.
قوله (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما).
أما المأموم فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاع وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من