كل واحد منهم خلف واحد ولو كان أربعة امتنع الاقتداء بينهم على الاطلاق (القسم الثاني) أن تكون صلاته صحيحة عنده وعند المأموم معا فلا يخلو اما أن تصح صحة غير مغنية عن القضاء واما أن تصح صحة مغنية عن القضاء فإن لم تكن مغنية عن القضاء كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا فلا يجوز الاقتداء به للمتوضئ وللمتيمم الذي لا يقضي لان تلك الصلاة إنما يؤتي بها لحق الوقت وليست هي معتدا بها فأشبهت الفاسدة ولو اقتدى به من هو في مثل حاله ففيه وجهان للشيخ أبي محمد (أحدهما) يجوز لان الصلاتين متماثلتان فيجزئ الاقتداء فيهما ثم يقضيان والثاني لا لان ربط الاقتداء بمالا يعتد به كربط الاقتداء بالصلاة الفاسدة وهذا أوفق لاطلاق الأكثرين حيث منعوا الاقتداء به ولم يفصلوا وفى معنى صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا صلاة المقيم المتيمم لعدم الماء وصلاة من أمكنه أن يتعلم الفاتحة فلم يتعلم ثم صلى لحق الوقت وصلاة العاري وصلاة المربوط على الخشبة إذا ألزمنا الإعادة على هؤلاء وقد سبق بيان الخلاف فيه أما إذا صحت الصلاة صحة مغنية عن القضاء فلا يخلو الحال اما أن يكون المصلي مأموما أو لا يكون فإن كان مأموما لم يجز الاقتداء به لأنه تابع لغيره ويلحقه سهو ذلك الغير ومنصب الإمامة يقتضى الاستقلال وتحمل سهو الغير فلا يجتمعان ولو رأى رجلين واقفين أحدهما بجنب الاخر يصليان جماعة وتردد في أن الامام هذا أم ذاك لم يجز الاقتداء بواحد منهما حتى يتبين له الامام ولو التبس على الواقفين فاعتقد كل واحد منهما انه المأموم فصلاتهما باطلة لان كل واحد منهما مقتد بمن يقصد الائتمام وكذلك لو كان كل واحد منهما شاكا لا يدرى أنه أمام أو مأموم فصلاتهما باطلة وأن اعتقد كل واحد منهما أنه امام صحت صلاتهما وأن شك أحدهما في حاله دون الاخر بطلت صلاة الشاك وغير الشاك أن ظن أنه امام صحت صلاته وان ظن أنه مأموم فلا وأن لم يكن المصلي مأموما فلا يخلو اما ان يخل بالقراءة
(٣١٧)