تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
كان أو لغيره، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة، ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة (2).
وروى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وآله، صلاة العشاء، فصلى معه، ثم رجع إلى قومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل، فصلى معه وحده، فقيل له: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال له: (أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟) مرتين، (إقرأ سورة كذا وسورة كذا) قال: وسورة ذات البروج، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية (3). ولم ينكره النبي صلى الله عليه وآله.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في الرجل صلى خلف إمام فسلم قبل الإمام، قال: " ليس بذلك بأس " (4).
وعن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهد فيأخذه البول (5)، أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف ويدع الإمام " (6).

(١) المهذب للشيرازي ١: ١٠٤، المجموع ٤: ٢٤٦، فتح العزيز ٤: ٤٠٢ - ٤٠٣، مغني المحتاج ١: ٢٥٩.
(٢) صحيح البخاري ٥: ١٤٥، صحيح مسلم ١: ٥٧٥ / ٨٤٢، سنن أبي داود ٢:
١٣
/ ١٢٣٨، الموطأ ١: ١٨٣ / ١، سنن النسائي ٣: ١٧١. (٣) صحيح مسلم ١: ٣٣٩ / ٤٦٥، سنن أبي داود ١: ٢١٠ / ٧٩٠، سنن الدارمي ١: ٢٩٧، سنن النسائي ٢: ١٧٢ - ١٧٣، سنن البيهقي ٢: ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٩.
(٥) في " ش " والطبعة الحجرية بدل " البول ": " المرة ".
(٦) المعتبر: ٢٤٦، وفي الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١، وقرب الإسناد: ٩٥، والتهذيب ٣: ٢٨٣ / 842 عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست