كان أو لغيره، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة، ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة (2).
وروى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وآله، صلاة العشاء، فصلى معه، ثم رجع إلى قومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل، فصلى معه وحده، فقيل له: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال له: (أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟) مرتين، (إقرأ سورة كذا وسورة كذا) قال: وسورة ذات البروج، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية (3). ولم ينكره النبي صلى الله عليه وآله.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في الرجل صلى خلف إمام فسلم قبل الإمام، قال: " ليس بذلك بأس " (4).
وعن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهد فيأخذه البول (5)، أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف ويدع الإمام " (6).