والنفل روايتان وقال القاضي أبو الطيب قال أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي واحمد واسحق لا يجوز أن يكون اماما في مكتوبة ويجوز في النفل قال وربما قال بعض الحنفية لا تنعقد صلاته * واحتج بحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح ورواه أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس من قوله " لا يؤم غلام حتى يحتلم " ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون * واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة الذي احتج به المصنف وبقوله صلى الله عليه وسلم " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم وسنوضحه في موضعه قريبا إن شاء الله تعالى ولان من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ والجواب عن حديث " رفع القلم " ان المراد رفع التكليف والايجاب لا نفى صحة الصلاة والدليل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين " انه صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم " وحديث انس في الصحيحين " انه صلي هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم " وحديث عمرو بن سلمة المذكور هنا وغيرها من الأحاديث الصحيحة وأما المروى عن ابن عباس فان صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحة امامة الصبيان: وإذا اختلفت الصحابة لم يحتج ببعضهم ويخالف المجنون فإنه لا تصح طهارته ولا يعقل الصلاة والله أعلم * (فرع) ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر ونقل الشيخ أبو حامد في كتاب الجمعة اجماع المسلمين عليه ونقل العبدري عن زفر واحمد أنها لا تصح ومذهبنا المشهور صحتها وراء العبد وبه قال أبو حنيفة والجمهور وقال مالك لا تصح وهي رواية عن أحمد * قال المصنف رحمه الله * (ولا تصح امامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة فان تقدم وصلي بقوم لم يكن ذلك اسلاما منه لأنه من فروع الايمان فلا يصير بفعله مسلما كما لو صام رمضان أو زكي المال وأما من صلى خلفه
(٢٥٠)