على صفات الكمال كغيره أو هو اولي بذلك (وأظهرهما) لصحة لان العدد قد تم بصفة الكمال وجمعة العبد والمسافر صحيحة وأن لم تلزمهما وقد أشار في الكتاب إلى هذا البناء حيث قال وقيل لا تصح إذا عددناه من الأربعين جعل هذا الوجه مفرعا على عده من الأربعين بعدما حكم بالصحة على الاطلاق واعلم أنه لو كان ذلك الخلاف في أن الامام هل هو واحد من العدد المشروط أم لا لكان هذا البناء واضحا ولكن ذلك الخلاف في أنه هل يشترط أن يكون زائدا على الأربعين أم يكتفى بأربعين أحدهم الامام ولا يلزم من الاكتفاء بأربعين أحدهم الامام أن يكون الامام واحدا من العدد المشروط إذا زادوا على الأربعين وقوله صح معلم بالميم لأنه روى عن مالك انها لا تصح خلف العبد وبالألف لان عند احمد لا تصح خلف المسافر ولا خلف العبد على قوله لا تجب الجمعة على العبد
(٥٤١)