ويصليان العصر إذا أمسى الامام بالصلاة ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها (قال) ابن القاسم) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد قال وإذا دخل في بيته ركع ركعتين (قال مالك) وينبغي للامام اليوم إذا سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد (قال) ومن خلف الامام إذا سلموا فأحب إلى أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال وان ركعوا فذلك واسع (قال) وقال ابن القاسم أحب إلى أن يقرأ في صلاة الجمعة بهل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة (قلت) لابن القاسم فأيتهما قبل (قال) سورة الجمعة قبل عندي. قال وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقال أحب إلى إذا قام يقضى أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه فبهذا علمت أن سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني أنه لا جمعة الا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا (وكيع) عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان للخطبة (وكيع) عن سفيان عن الزبير بن عدي أن اماما صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب فقام الضحاك فصلى أربعا (ابن القاسم) وقال مالك ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فمن شهدها منهم فليصلها (على) عن سفيان عن هارون بن عنترة السعدي عن شيخ يقال له حميد عن امرأة منهم قالت جاءنا عبد الله بن مسعود يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال إذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا وإذا صليتن في المسجد فصلين ركعتين وما عام الا والذي بعده شر منه ولن تؤتوا الا من قبل أمرائكم ولبئس عبد الله أنا ان أنا كذبت (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال ليس على الأمير جمعة في سفر إلا أن يجمع أن يقيم في قرية من سلطانه فتحضره بها الجمعة (ابن وهب) وقال ذلك مالك ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز (مالك) ان عمر بن الخطاب كان يجمع بأهل مكة الجمعة وهو في السفر (وقال مالك) وليس على الامام المسافر
(١٥٨)