ولنا قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " صل قائما " ولان القيام ركن قدر عليه فلزمه الاتيان به كالقراءة. والعجز عن غيره لأن يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة وقياسهم فاسد لوجوه (أحدها) أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع (والثاني) أن النافلة لا يجب فيها القيام فما سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود (والثالث) أنه منقوض بصلاة الجنازة (فصل) وان قدر المريض على الصلاة وحده قائما ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله يحتمل أن يلزمه القيام ويصلي وحده لأن القيام آكد لكونه ركنا في الصلاة لا تتم الا به والجماعة تصح الصلاة بدونها، واحتمل أنه مخير بين الامرين لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي العاجز عن القيام مراعاة للجماعة فههنا أولى ولان العجز يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام بدليل " ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " و " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة " وهذا أحسن وهو مذهب الشافعي * (مسألة) * قال (فإن لم يطق جالسا فنائما) يعني مضطجعا سماه نائما لأنه في هيئة النائم وقد جاء مثل هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد " رواه البخاري هكذا. فمن عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه وهذا قول مالك والشافعي وابن المنذر وقال سعيد بن المسيب والحارث العكلي وأبو ثور وأصحاب الرأي يصلي مستلقيا ووجهه ورجلاه إلى القبلة ليكون ايماؤه إليها فإنه إذا صلى على جنبه كان وجه في الايماء إلى غير القبلة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإن لم يستطع فعلى جنب " ولم يقل فإن لم يستطع فمستلقيا، ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه ولا يستقبلها إذا كان على ظهره وإنما يستقبل السماء ولذلك
(٧٧٩)