يعود فيتمها إذا ذكر قريبا عرفا. لما تقدم (لا إن سلم من رباعية) كظهر (يظنها جمعة، أو فجرا) فائتة، (أو التراويح) فيبطل فرضه لأنه ترك استصحاب حكم النية، وهو واجب، (وتقدم) ذلك (في) باب (النية. فإن طال الفصل) عرفا بطلت. لأنها صلاة واحدة. فلم يجز بناء بعضها على بعض، مع طول الفصل. لتعذر البناء معه. قال في المغني والشرح:
والمقاربة كمثل حاله (ص) في خبر ذي اليدين، إذا لم يرد بتحديده نص (أو أحدث) بطلت.
لأن استمرار الطهارة شرط. وقد فات (أو تكلم لغير مصلحتها) أي الصلاة (كقوله: يا غلام اسقني ونحوه، بطلت) لما روى معاوية بن الحكم أن النبي (ص) قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين رواه مسلم، وأبو داود. وقال مكان لا يصلح لا يحل (وإن تكلم) من سلم قبل إتمام صلاته سهوا (يسيرا) عرفا (لمصلحتها) أي الصلاة (لم تبطل) صلاته. إماما كان أو مأموما. نص عليه في رواية جماعة. قال الموفق: إنه الأولى. وصححه في الشرح. وهو ظاهر كلام الخرقي. وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم، وابن مفلح في حواشيه. لأن النبي (ص)، وأبا بكر، وعمر، وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، فعلى هذا: إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم. فذكر في المذهب وغيره: أنها تبطل صلاته. وعنه إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل. وإلا بطلت. قال صاحب المحرر: وهو أصح عندي. لأن النهي عام.
وإنما ورد في حال السهو، فيختص به، ويبقى غيره على الأصل، (و) قال القاضي علاء الدين المرداوي، المعروف ب (- المنقح: بلى) تبطل صلاته، وإن تكلم يسيرا لمصلحتها. قال في الانصاف: وهي المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال