3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به والقراءة خلفهما وأحكام المؤتمين وغير ذلك من أحكامها * (89) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
* (90) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لا صلاة؟ قال: يحوله عن يمينه.
* (91) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.
وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا، يدل على ذلك:
* (92) * 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال، المجذوم