(وان اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولي لأنه إذا تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون وإذا تقدم المسافر اختلفوا وان اجتمع حر وعبد فالحر أولي لأنه موضع كمال والحر أكمل: وان اجتمع فاسق وعدل فالعدل أولي لأنه أفضل وان اجتمع ولد زنا وغيره فغيره أولي لأنه كرهه عمر بن عبد العزيز ومجاهد وان اجتمع بصير واعمي فالمنصوص انهما سواء لان في الأعمى فضيلة وهو انه لا يرى ما يلهيه وفى البصير فضيلة وهو انه يجتنب النجاسة وقال أبو إسحاق المروزي الأعمى أولى وعندي أن البصير أولي لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه ويفسد الصلاة به) * (الشرح) هذه المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدلائل إلا أن مسألة البصير والأعمى فيها ثلاثة أوجه مشهورة ذكر المصنف منها وجهين واختار الثالث لنفسه وهو ترجيح البصير وجعله اختيارا له ولم يحكه وجها للأصحاب وهو وجه حكاه شيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب التتمة والرافعي وآخرون (والصحيح) عند الأصحاب ان البصير والأعمى سواء كما نص عليه الشافعي
(٢٨٦)