الذي لم يكن مضمونا على البايع (لا يرد به العبد) ولا يستحق به أرش كما في ساير العيوب الحادثة كذلك من غير فرق بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، للأصل وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل ابن أبي حمزة (1) " ليس في الإباق عهدة " وقال في خبر محمد بن قيس: (2) " إنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع " (أما لو أبق عند البايع كان للمشتري رده) وإن لم يكن أبق عنده، بلا خلاف أجده كما اعترف به في التحرير قال: " الإباق عيب لا نعلم فيه خلافا في الأمة والعبد، والصغير والكبير "، بل عن المبسوط الاجماع على أن به الخيار، ومقتضاه أنه عيب، بل لعل العرف كذلك أيضا ضرورة كونه بحكم التالف بل هو أبلغ من السرقة لغيره، لأنه سرقة لنفسه، بل لعل خبر محمد بن مسلم (3) شامل له، بناء على إرادة ما يشمل نقص الصفات الغالبة في النوع منه، وفي خبر أبي همام (4) " أن محمد بن علي قال للرضا عليه السلام: الإباق من أحداث السنة؟ فقال: ليس الإباق من هذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده ".
وقد يظهر منه كالمتن وغيره، بل هو صريح التذكرة وجامع المقاصد الاكتفاء بالمرة الواحدة عند البايع، لأن الاقدام ولو مرة يوجب الجرأة عليه، ويصير للشيطان عليه سبيل، ولتحقق صدق العيب بها عرفا، خلافا لما عن بعض الأصحاب من اشتراط الاعتياد، وإن قال بعض مشايخنا إنا لم نتحققه، وربما لاح مما عن المبسوط واختاره ثاني الشهيدين وقال: أقل ما يتحقق بمرتين.
وعلى كل حال ففيه بحث وإن كان يشهد له أصالة اللزوم ولو للشك في كونه عيبا بها.
نعم ينبغي تقييد الرد به بالمرة الواحدة، بما إذا لم يظهر بعدها التوبة