____________________
في " المبسوط (1) " فجعلها أحوط كما في " النافع (2) والشرائع (3) والإصباح (4) ".
واستدل في " الذكرى " على وجوب الثلاث برواية عمار وقال: لا يضر ضعفها، لأنه قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصا مع نقل الشيخ الإجماع (5)، إنتهى. ولعله أشار إلى ما في " الخلاف " من قوله: إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته (6)، فتأمل فيه، والشيخ إنما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالإجماع.
وفي " اللمعة (7) والألفية (8) " وظاهر " الروضة (9) " وجوب مرتين حملا على البول.
وأوجب في " الوسيلة (10) " مرة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل: ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا (11).
وقال الكركي: يستفاد من قوله " الواجب الانقاء " أن الغسل الوارد على عين النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لو لم تزل به العين،
واستدل في " الذكرى " على وجوب الثلاث برواية عمار وقال: لا يضر ضعفها، لأنه قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصا مع نقل الشيخ الإجماع (5)، إنتهى. ولعله أشار إلى ما في " الخلاف " من قوله: إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته (6)، فتأمل فيه، والشيخ إنما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالإجماع.
وفي " اللمعة (7) والألفية (8) " وظاهر " الروضة (9) " وجوب مرتين حملا على البول.
وأوجب في " الوسيلة (10) " مرة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل: ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا (11).
وقال الكركي: يستفاد من قوله " الواجب الانقاء " أن الغسل الوارد على عين النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لو لم تزل به العين،