المؤيد والعالم.
(المقصد الثالث) (في مسائل مترتبة على اختلاف الدين):
(الأولى) (إذا تزوج) الكافر (امرأة وبنتها) دفعة أو ترتيبا (ثم أسلم بعد الدخول بهما) وكن كتابيتين مثلا (حرمتا) أبدا عليه، لصدق ﴿أمهات نسائكم﴾ (١) وصدق ﴿ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ (2) (وكذا لو كان) قد (دخل بالأم) وحدها، لذلك أيضا، بخلاف ما لو دخل بالبنت وحدها، فإنه يثبت نكاحه لها، وتختص الأم بالحرمة أبدا بأمهات النساء، والوجه في ذلك كله ما عرفت من أن الكفار مخاطبون بالفروع عندنا، إلا أنه يحكم بصحة ما في أيديهم من النكاح وغيره، بمعنى ترتب الآثار عليه وإن كان فاسدا عندنا، بل يقرون عليه بعد الاسلام ما لم يكن المفسد مستمرا، فإنه لا يقر عليه حينئذ بعد الاسلام، ضرورة كونه كالمسلم الذي يعرض لنكاحه الصحيح ذلك، فيفسد به، فإن استدامة صحة نكاح الكافر المقر عليها لا تزيد على استدامة نكاح المسلم الصحيح، ومن ذلك ما نحن فيه، فإنه لا ريب في بطلان نكاح المسلم بعروض صدق أمهات النساء والربيبة المدخول بأمها بالرضا مثلا فاستدامة نكاح الكافر كذلك، وكذا يبطل نكاح الأم خاصة لو فرض عروض الاندارج في أمهات النساء دون الربيبة التي لم يدخل بأمها، كما لو أرضعت زوجته