ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح، للتعليق.
____________________
فإن قيل: الرجعة تصح بالكناية، فالاختيار كذلك بطريق أولى: لأن الرجعة تفيد إبطال الطلاق، والاختيار إنما يميز الزوجة عن غيرها.
قلنا: الاختيار تضمن فسخ نكاح ما زاد على الأربع، فلذلك لم يكتف فيه بالكناية المحتملة، فإن القصد النفسي وحده لا أثر له، والأقرب ما قربه المصنف.
واعلم أن الضمير في قوله: (به) من قوله: (من قوله: (وإن قصد به الطلاق) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق وهو: (ذلك) ونحوه، أي: وإن قصد بذلك من قوله: (الطلاق ونحوه).
قوله: (وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقها).
لا شك أن الطلاق المعلق لا يقع عندنا، فلو أتى به هنا ففي كونه اختيارا إشكال أقربه العدم كما سبق.
قوله: (ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفرق لم يصح التعليق).
قد سبق أن الاختيار لا يصح معلقا، ويزيده بيانا أنا إن نزلناه منزلة الابتداء كان تعليقه كتعليق النكاح، وإن نزلناه منزلة الاستدامة كان تعليقه كتعليق الرجعة.
ولأن الزوج مأمور بالتعيين، والاختيار المعلق ليس بتعيين، وكما أنه لا يفيد تعيين الزوجة لا يفيد تعيين المطلوب فراقها لمثل ما ذكرناه.
قلنا: الاختيار تضمن فسخ نكاح ما زاد على الأربع، فلذلك لم يكتف فيه بالكناية المحتملة، فإن القصد النفسي وحده لا أثر له، والأقرب ما قربه المصنف.
واعلم أن الضمير في قوله: (به) من قوله: (من قوله: (وإن قصد به الطلاق) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق وهو: (ذلك) ونحوه، أي: وإن قصد بذلك من قوله: (الطلاق ونحوه).
قوله: (وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقها).
لا شك أن الطلاق المعلق لا يقع عندنا، فلو أتى به هنا ففي كونه اختيارا إشكال أقربه العدم كما سبق.
قوله: (ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفرق لم يصح التعليق).
قد سبق أن الاختيار لا يصح معلقا، ويزيده بيانا أنا إن نزلناه منزلة الابتداء كان تعليقه كتعليق النكاح، وإن نزلناه منزلة الاستدامة كان تعليقه كتعليق الرجعة.
ولأن الزوج مأمور بالتعيين، والاختيار المعلق ليس بتعيين، وكما أنه لا يفيد تعيين الزوجة لا يفيد تعيين المطلوب فراقها لمثل ما ذكرناه.