.
____________________
وجه القرب أن الإسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية ولا يوجب نكاح المسلمة، فلا مقتضي لترجيح المسلمات، ويحتمل تعيين المسلمات للاختيار، لشرف المسلمة على الكافرة، فلا يناسب ذلك اختيار الكتابيات على المسلمات، والأصح الأول.
قوله: (وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين، بل يبطلان مع الاقتران، والثاني مع الترتيب).
لما اتفقت الملل على حفظ الفروج وصيانتها عن اختلاط الأنساب، امتنع نكاح المرأة الواحدة رجلين، فمتى وقع ذلك في الكفر، فإن تقدم عقد أحدهما كان الثاني محكوما ببطلانه عينا، وإلا كان كل منهما باطلا.
قوله: (ولا مهر للزائد، فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة).
أي: ولا مهر للزائد على العدد الشرعي إذا اختار أربعا واندفع نكاح الباقي، ويم يكن قد دخل بمن اندفع نكاحها، وكذا لا نفقة لهن ولا متعة، فإن كان قد دخل وجب مهر المثل إن قلنا إن نكاح الكفر لما زاد على العدد الشرعي غير صحيح، كذا قال الشارح الفاضل (1).
والذي يفهم من كلام الشيخ أن نكاح الكفر غير صحيح، إلا إذا انضم إلى الاختيار في حال الإسلام (2)، فلا يتم ما ذكره الشارح، ولو قلنا بصحته وجب المسمى، وهذا هو المختار.
قوله: (وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين، بل يبطلان مع الاقتران، والثاني مع الترتيب).
لما اتفقت الملل على حفظ الفروج وصيانتها عن اختلاط الأنساب، امتنع نكاح المرأة الواحدة رجلين، فمتى وقع ذلك في الكفر، فإن تقدم عقد أحدهما كان الثاني محكوما ببطلانه عينا، وإلا كان كل منهما باطلا.
قوله: (ولا مهر للزائد، فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة).
أي: ولا مهر للزائد على العدد الشرعي إذا اختار أربعا واندفع نكاح الباقي، ويم يكن قد دخل بمن اندفع نكاحها، وكذا لا نفقة لهن ولا متعة، فإن كان قد دخل وجب مهر المثل إن قلنا إن نكاح الكفر لما زاد على العدد الشرعي غير صحيح، كذا قال الشارح الفاضل (1).
والذي يفهم من كلام الشيخ أن نكاح الكفر غير صحيح، إلا إذا انضم إلى الاختيار في حال الإسلام (2)، فلا يتم ما ذكره الشارح، ولو قلنا بصحته وجب المسمى، وهذا هو المختار.