تسعا (وجوب السواك والوتر والأضحية) للنبوي (1) " ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: السواك والوتر والأضحية " وفي آخر (2) " كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم، وكتب على الأضحية ولم يكتب عليكم " خلافا لما عن بعض العامة من عدم وجوب الثلاثة عليه مع ورود هذه الروايات من جانبهم، ولذلك قال في المسالك: نحن أولى بذلك منه.
(و) الرابع (قيام الليل) والتهجد فيه، لقوله تعالى (3): " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " وعن بعض الشافعية أن ذلك قد نسخ عنه، وعن آخرين أن ذلك كان واجبا عليه وعلى أمته ثم نسخ، ولم يثبت من ذلك شئ عندنا.
نعم ينبغي أن يعلم أن بين قيام الليل والوتر الواجبين عليه مغايرة العموم والخصوص المطلق، لأن قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر وبغيره، فلا يلزم من وجوبه وجوبه، وأما الوتر فلما كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجد، بل أفضله، فقد يقال: إن إيجابه يغني عن قيام الليل، لكن فيه أن قيام الليل وإن تحقق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه، لأن الواجب من القيام لما كان يتأدى به وبغيره وبالكثير منه والقليل كان كل فرد يأتي به منه موصوفا بالوجوب، لأنه أحد أفراد الواجب الكلي، وهذا القدر لا يتأتى بايجاب الوتر خاصة ولا يفيد فائدته، فلا بد من الجمع بينهما.
(و) الخامس (تحريم الصدقة الواجبة) عليه وهي الزكاة المفروضة للنصوص المتواترة التي منها قوله صلى الله عليه وآله (4): " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " مضافا إلى ما في ذلك من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ الناس التي تعطى على سبيل الترحم