المزبور بناء على ما قلناه في مقابلة القائل بالجواز، الثاني والله العالم.
(و) على كل حال فقد ظهر لك بطلان إيصاء الوصي من دون إذن، فإذا مات الوصي (يكون النظر بعده إلى الحاكم) الذي هو ولي من لا ولي له، ونائبه الخاص أو العام.
(وكذا لو مات إنسان ولا وصي له) ولا ولي إجباري وله أطفال ووصايا وغير ذلك مما يحتاج إلى الولي (كان للحاكم النظر في تركته) بالوجوه الشرعية، بل لعله المراد من الجواز في مثل المقام (ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به) على ما هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك، للمعتبرة المستفيضة (1) المؤيدة بما دل على الحسبة وحسن الاحسان (2)، و ولاية المؤمنين بعضهم على بعض (3) وغير ذلك.
ولكن مع ذلك قال المصنف وغيره (وفي هذا تردد) بل عن ابن إدريس التصريح بعدم الولاية لهم على ذلك للأصل، وفيه أنه مقطوع بما عرفت، بل لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل، وإن كان الظاهر تقييدها بما إذا كان المقام مقام الحسبة لا مطلقا، بل ربما احتمل ذلك في العدل، وظني أنه لا يخالف فيه ابن إدريس وإن نفى الولاية عنهم، لكن مراده نفيها على حسب ولاية الأب والجد والحاكم، لا مطلقا، وحينئذ يرتفع النزاع على هذا التقدير اللهم إلا أن يمنع تقييد ولاية العدل بالحسبة، وهو قوي أيضا عملا باطلاق النصوص الظاهرة في الولاية والنصب التي لا وجه لاحتمال كون ذلك فيها إذنا من الحاكم في بعض الخصوصيات، ضرورة أنه لا يخفى على من تأملها ظهورها في الإذن العام الذي هو من قبيل الأحكام الشرعية بل من قبيل نصب الفقيه الجامع للشرائط.