____________________
وروض الجنان (1) والمسالك (2) والمدارك (3)» وغيرها (4) لا يجوز الستر بالحشيش والورق إلا عند تعذر الثوب، وفي هذه ما عدا الأخير أنه إذا تعذر الحشيش فالطين، وفي الأخير (5) أنه إذا تعذر الحشيش انتقل إلى الإيماء. وقواه صاحب «البحار (6)» تمسكا بما دل على الانتقال إلى الإيماء من غير ذكر الطين، وفيه ما فيه كما يأتي. واعتبر هؤلاء في الطين أن يكون سائرا للحجم واللون. وفي «الدروس (7)» أنه لو ستر اللون فقط وتعذر ستر الحجم أجزأ، وفي الإيماء هنا نظر.
وفي «الموجز (8) وكشفه (9)» أنه يؤمي حينئذ.
والمشهور كما في «روض الجنان (10)» أنه لو وجد وحلا أو ماء كدرا وجب النزول إليه. وبذلك صرح في «الدروس (11) والموجز الحاوي (12) وكشف الالتباس (13) وغاية المرام (14)» من دون تقييد بما إذا لم يتضرر، ولعله مراد كما قيد (صرح - خ ل) بذلك في «المنتهى (15) والتحرير (16) ونهاية
وفي «الموجز (8) وكشفه (9)» أنه يؤمي حينئذ.
والمشهور كما في «روض الجنان (10)» أنه لو وجد وحلا أو ماء كدرا وجب النزول إليه. وبذلك صرح في «الدروس (11) والموجز الحاوي (12) وكشف الالتباس (13) وغاية المرام (14)» من دون تقييد بما إذا لم يتضرر، ولعله مراد كما قيد (صرح - خ ل) بذلك في «المنتهى (15) والتحرير (16) ونهاية