(و) كذا يكره للمحرم (دخول الحمام) بلا خلاف أجده فيه لخبر عقبة بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن المحرم يدخل الحمام قال: لا يدخل) المحمول عليها للاجماع بقسميه على عدم الحرمة، ولصحيح معاوية بن عمار (2) عنه (عليه السلام) أيضا (لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك).
(و) كذا يكره للمحرم (تدليك الجسد فيه) أي الحمام، وكذا في غيره لما سمعته من النهي المزبور، ولصحيح يعقوب بن شعيب (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل قال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه) بعد الاجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعرا.
(و) كذا يكره له (تلبية من يناديه) لأنه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد (4): (ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه، قال:
قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد) والمرسل (5) (إذا نودي المحرم فلا يقول لبيك، ولكن يقول يا سعد) بعد الشهرة أو الاجماع على الجواز الموافق للأصل، وللمرسل (6) عن الصادق (عليه السلام) (يكره للرجل أن يجيب