ظاهر الدروس إلا أن الأولى الكراهة كما صرح بها غير واحد.
(ولبس الثياب المعلمة) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1):
(لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره) ولعل وجه الكراهة فيه يظهر مما سمعته من صحيح ابن مسلم السابق الذي أجاب فيه بالنهي أولا ثم ذكر بعد ذلك أن تطهيره أحب، فيفهم منه الكراهة في كل شئ يكون غيره أحب، لا أن المراد منه ما يراد من أفعل التفضيل المقتضي لكونه محبوبا أيضا، بل لعل العرف أيضا يساعد على ذلك، ولا ينافيه صحيح الحلبي (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال: لا بأس به) إذ أقصاه الجواز، نعم صحيح ليث المرادي (3) سأله عليه السلام أيضا (عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم، إنما يكره الملحم) دال على نفي الكراهة عنه، ويمكن إرادة شدتها، وعن المبسوط تقييد المعلم بالإبريسم، وفي كشف اللثام يمكن أن يكون للتنبيه بالأعلى على الأدنى، لامكان توهم حرمة المعلم به، وفيه أنه يقضي حينئذ بعدم حرمة غيره من المعلم لا كراهته، قيل: والمراد بالمعلمة بالبناء للمجهول المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ، والله العالم.
(واستعمال) الرجل (الحناء المزينة) عند الأكثر كما في المدارك وكشف اللثام وغيرهما، لصحيح ابن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)