(سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنتزعه) ولكن فيه أنهما منافيان لما سمعت من اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع، ولعله لذا قال في التهذيب قوله عليه السلام:
(ليس به) إلى آخره يعني الإبل فإنه يخلي عنها ترعى كيف شاءت مستشهدا عليه بما في الصحيح الأول (1) فلا وجه لايراده عليه في المدارك بأنه لا تنافي بين الروايتين يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل، إذ الداعي له إعراض الأصحاب عنهما، فتأويلهما خير من طرحهما، نعم عن الإسكافي لا اختار الرعي، لأن البعير ربما جذب النبت من أصله، فأما ما حصده الانسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس، وكأنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت، هذا. ولا فرق في الشجر بين المؤذي منه كالشوك وشبهه وغيره كما عن الفاضل التصريح به للاطلاق المزبور، خلافا للمحكي عن الشافعي وجماعة من الجواز قياسا على الحيوان المؤذي، والله العالم.
(و) كذا يحرم (تغسيل المحرم لو مات) وتحنيطه (بالكافور) بلا خلاف أجده فيه، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا) بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقا كافور وغيره في الغسل والحنوط وغيرهما كما هو معقد اجماع التذكرة، والظاهر أنه غسل تام بالنسبة إليه، فلا يجب بمسه بعده غسل على الماس وإن احتمل، بل قيل به، والله العالم.