من استثناه من حكم التغطية، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه، فتدبر هذا.
وفي الدروس والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه، ولا كفارة، ولو جمعت بينهما كفرت، وتبعه في المسالك، وفيه أن المتجه وجوب كشفهما مقدمة لخصوص اليقين بالامتثال وإن كان لا كفارة إلا مع الجمع، والله العالم.
(وتظليل) الرجل (المحرم عليه سائرا) بأن يجلس في محمل أو قبة أو كنيسة أو عمارية مظللة أو نحو ذلك على المشهور نقلا في الدروس وغيرها، وتحصيلا، بل عن الإنتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، بل لعله كذلك إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الإسكافي، مع أن عبارته ليست بتلك الصراحة، قال: (يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت (عليهم السلام) جوازه، وروي أيضا أنه يفتدي عن كل يوم بمد، وروي في ذلك أجمع دم، وروي لا حرام المتعة دم، ولا حرام الحج دم آخر) ويمكن أن يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب وإن كان يشهد له مضافا إلى الأصل صحيح الحلبي (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا) وصحيح علي بن جعفر (2) (سألت أخي عليه السلام أظل وأنا محرم فقال:
نعم وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظلل) وصحيح جميل (3) عنه (عليه السلام) أيضا (لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال) إلا أن الأصل مقطوع بما عرفت وتعرف، والأول غير صريح في