الساتر شأنا، فلا يجوز لبسه ولو على وجه لا يكون به ساترا، على أنه لا يكفي شقه عن ظهر القدم في جواز لبسه اختيارا، فتأمل جيدا، والله العالم.
(والفسوق) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص (1) مضافا إلى الكتاب (2) (و) إنما الكلام في المراد به، ففي المتن وتفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع وظاهر المقنعة والكافي ما حكي عن بعضها (هو الكذب) ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحام (3) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال قال: أما الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى (4): (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل) والعياشي (5) في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (6) فالرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل:
لا والله وبلى والله) وعن الفقه المنسوب (7) إلى الرضا (عليه السلام) (والفسوق الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدق بكف من طعام) وفي كشف اللثام أنه رواه العياشي (8) في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام وعن محمد