وحينئذ فلا بأس بالتشريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وإن اتفق، إلا أن الأولى والأحوط اجتنابه، خصوصا مع كونه ترفها منافيا للاحرام وغالب السقوط، فالأولى تمييزه بيده كما ورد (1) في الرأس، ولو سقطت شعرة بمماسة اللحية مثلا وعلم كونها منسلة فلا شئ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ففي الدروس الأقرب الفدية، وفيه نظر للأصل، هذا، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في أطراف المسألة في الكفارات، والله العالم.
(وتغطية) الرجل (الرأس) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء عليه، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة، منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر القداح (2): (إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه) والصادق عليه السلام في حسن عبد الله بن ميمون (3) (المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) وصحيح ابن الحجاج (4) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال: لا) وصحيح ابن سنان (5) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال:
أترى أن أستتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) وصحيح زرارة (6) (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي