(تكتحل المرأة المحرمة بالكحل إلا كحل أسود لزينة) كما عن الفقيه والمقنع بلام واحدة، وإن قيل هو أظهر في التخصيص حينئذ، بل قيل يمكن إرادة الحرمة من الخلاف فيقل المخالف حينئذ، وعلى كل حال ففي المسالك لا فدية فيه على القولين، ولعله للأصل كما أنه صرح في محكي المنتهى بجواز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الكحل إلا ما فيه طيب بلا خلاف.
قلت: قد يقال بكراهته، لحسن الكاهلي (1) عن الصادق عليه السلام قال:
(سأله رجل وأنا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت قال: لا، ولم تكتحل؟
قال: إني ضرير البصر فإذا اكتحلت نفعني، وإذا تركته ضرني، قال: اكتحل قال: فإني أجعل مع الكحل غيره قال: ما هو؟ فقال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة، وأعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني، وإذا تركته ضرني، قال: فاصنعه) ومنه يستفاد الجواز للضرورة وإن كان بالأسود، قال الصادق عليه السلام (2): (لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه) والله العالم.
(أو بما فيه طيب) كما هو المشهور، بل في التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد عموم المنع عن استعمال الطيب، وخصوص المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية (3) المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان (4) عن الصادق عليه السلام (يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران) ومرسل أبان (5) عنه (عليه السلام) أيضا المنجبر بما عرفت (إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب) فما عن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب