(و) كذا يحرمن عليه (نظرا بشهوة) كما صرح به غير واحد، وإن قيل خلا كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه مطلقا، لما سمعته من كون المستفاد حرمة الالتذاذ بالنساء من النصوص، بل ربما استدل عليه بحسن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى وأمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه لكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم: ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة) وخبر أبي سيار (2) السابق، وفيه أنه إنما يدل على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل أو يمذي لا مطلقا، اللهم إلا أن يقال إن من المعلوم عدم مدخلية الامذاء في الكفارة، فليس إلا النظر بشهوة، فينتظم حينئذ في الدلالة على المطلوب التي منها فحوى ما دل من النصوص علي حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها كصحيح ابن مسلم (3) وخبره (4) سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى فقال: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ) وغيره من النصوص حتى نصوص الدعاء عند التهيؤ للاحرام (5) المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء بل لعله لا خلاف فيه في الأول كما اعترف به في كشف اللثام، والمصنف
(٣٠٥)