يومي إليه ما في بعض النصوص (1) أيضا من الأمر بقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فاقبلها) والله العالم.
(و) يستحب أيضا (اشترط أن يحله حيث حبسه) سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما (و) في خصوص الحج يقول: (إن لم تكن حجة فعمرة) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى، نعم أنكره جماعة من العامة، بل لعل كثرة ذكره في النصوص المعتبرة للإشارة إلى خلافهم، منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار (2): (المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة) وفي صحيح ابن سنان (3) (إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل:
اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي) وفي صحيح ابن عمار (4) (تقول: اللهم إني أسألك - إلى قوله -: فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة) إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم جملة منها، وظاهرها كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الاحرام على ذلك، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات، وفي حاشية الكركي المفهوم من الأخبار أن موقع الاشتراط قبيل النية، لأنه مذكور