الاحتكار لها أعم من حاجة الناس أنفسهم أو دوابهم أو غير ذلك، من ضياء ونحوه (و) كيف كان فقد قيل لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين (يجبر المحتكر على البيع) بل عن جماعة الاجماع عليه على القولين، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة، فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المؤيدة، باقتضاء المصلحة العامة، والسياسة ذلك في كثير من الأزمنة والأمكنة، ولو تعذر الاجبار قام الحاكم مقامه، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الاجبار خصوصا الإمام وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور خصوصا مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء على الكراهة، ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليها، ولو في حق من يدخله النقص بها، قيل وليس له خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، وله ذلك فيما عداهما، من ذوات الأسباب فيفسخ ويجدد العقد، وليس له اشتراط الخيار أيضا، ولو بذل الطعام بعد اجراء الصيغة، وبعد التفرق فلا رد، وقبل أحدهما يكون الأمر إليه (و) فيه ما لا يخفى من المخالفة لاطلاق الأدلة، إلا مع فرض قصد الاحتيال بذلك إلى عدم البيع نعم (لا يسعر عليه) في المشهور للأصل، وخبر ابن حمزة السابق (1) ومرسل الفقيه (2) (إنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله لو أسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال: ما كنت لا لقي الله تعالى ببدعة لم يحدث إلى فيها شئ فدعوا عباد الله تعالى، يأكل بعضهم من بعض، فإذا استنصحتم فانصحوا)
(٤٨٥)