الثقب، وعن الوسطى بالغمس مع عدم السيلان، ولعل التعبير بما في الكتاب أولى، لأنه الموافق لخبر عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد " وخبر زرارة (2) " وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت " وغيرهما (3) ودعوى اقتضاء النفوذ الاستيعاب لكونه مأخوذا من نفذ السهم من الرمية إذا خرقها ممنوع، مع عدم دلالة ما ذكر من التعليل عليه، نعم لو أمكن دعوى إرادة الجميع معنى واحدا بحمل الغمس على ما يشمل الثقب وإن لم يستوعب تمام الكرسف لكان متجها إلا أنه بعيد، والمراد بالكرسف القطن كما نص عليه في القاموس وغيره من الأصحاب، فهو حينئذ كقول أبي الحسن (عليه السلام) (4) وأبي عبد الله (عليه السلام) (5): (وتستدخل قطنة) إلا أنه قد يلحق به ما كان مثله مما لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم، ومن هنا قيد بعضهم القطنة بكونها مندوفة، وإن كان في استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمل.
ثم إنه من المعلوم أن ذلك إنما هو عند الاختبار لحالها، وإلا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن، كما أنه لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة، بمعنى تقدير أنه لو كان المحتشى به قطنا لثقبه الدم مثلا، ولم نقف في شئ من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها، ولعل الثاني مستغنى عنه لا حالته على المتعارف، وأما الأول فالذي يظهر من ملاحظة أخبار الباب أنها لا تقدير له، بل تبقي محتشية به حتى تنتقل من حالة إلى أخرى إن كانت،