وغير ذلك.
(نعم) في المتن والقواعد وغيرهما (يجوز قتلها) بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه كغيره من المؤذيات.
وفي كشف اللثام " لعله لا شبهة في ذلك كغيره من المؤذيات " وظاهرهم الهدرية مع ذلك، وهو كذلك في مقام الدفاع، أما مع عدمه فقد عرفت تصريح النص والفتوى بضمانه، بل قد يشكل أصل جواز القتل، وإن جاز في الحيوان المؤذي غير المملوك، وما سمعته من ابن إدريس إن كان المراد به ما نحن فيه ففي اقتضاء قاعدة الاحسان جواز قتله منع واضح، لأن له مالكا يجب عليه حفظه فلا إحسان في قتله، ومع التسليم فالمتجه الضمان جمعا بين الحقين، ولحسن الحلبي المزبور (1) وغيره من أدلة الضمان.
المسألة (الحادية عشر:) (لو هجمت دابة على أخرى فجنت) الدابة (الداخلة) فعن الشيخين والديلمي والقاضي وابن حمزة (ضمن مالكها، وإن جنت المدخول عليها كان هدرا) بلا خلاف ولا إشكال للأصل وغيره، أما الأول فلخبر معصب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام " إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم، يا رسول الله، إن كان الثور دخل الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل لي من يقضي بقضاء النبيين " (2) ونحوه خبر سعد بن طريف