بها في الشرب، لكن شرب الأبوال محرمة، فيحرم البيع تبعا له، أما الأولى فلأن الانتفاع بغير الشرب نادر لا يعتد به، ولا يصح البيع لأجله، كما في فضلات الانسان ورطوباته، وأما الثانية فلأنها من الخبائث المحرمة بنص الكتاب، بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بعدة طرق (1) (إنه كان يكره الكليتين ولا يأكلهما لكونهما مجمع البول أو لقربهما منه) بل لو سلمنا جوازه فهو نفع نادر غير مقصود للعقلاء، ولا معدود من المنافع عرفا، لاعراض الناس عنه وعدم التفاتهم إليه، كالانتفاع بغير الشرب فلا يصح بيعها للاجماع على اشتراط المنفعة في البيع، والمراد بها المنفعة الظاهرة المقصودة من الشئ في العادة ولا عبرة بالمنفعة النادرة، إذ لا يخلو عنها شئ من الأشياء فلو كانت كافية في صحة البيع، لبطل اشتراط النفع ولزم جواز بيع كل شئ، هو خلاف الاجماع، كل ذلك مضافا إلى عدم عدها في العرف أموالا يتحقق فيها الغصب والسرقة والضمان ونحوها، وإلى ما في كشف الرموز من نسبة عدم الجواز إلى عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال. بل ابن إدريس لما نقل عبارة النهاية قال:
من ذلك خبر أورده شيخنا ايرادا لا اعتقادا، لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا، وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والآبي والشهيدين والكركي وغيرهم، لنحو ما سمعته في الأرواث من عموم الأدلة وغيرها، بل صرح المرتضى بجواز شربها اختيارا، مدعيا عليه الاجماع مضافا إلى الأصل، وعموم الكتاب والسنة وقول النبي صلى الله عليه وآله (2) (لا بأس ببول ما أكل لحمه) والموثق عن