فيه من التحرز عن الطمع، وعما * (لا يؤمن من تجدده على الملتقط) * من موت أو فلس أو غيرهما * (ولنفي التهمة) * بإرادة تملكها. وفي النبوي (1) " من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب ". خلافا لبعض العامة، فأوجبه " لظاهر الأمر القاصر عن إفادته كما هو واضح.
ولا بد من التعدد المتوقف عليه ما عرفت دون شهادة الواحد وإن كان ظاهر الخبر المزبور ذلك، لكن لا عامل به منا، والله العالم.
وعلى كل حال * (فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء) * يتمكن من التناول منهما وإن لم يكن صحيحا بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين منا، بل في الكفاية نسبته إلى أصحاب مشعرا بالاجماع عليه ولعله كذلك.
بل في غاية المرام ذلك صريحا قال: " وقع الاجماع على عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد مطلقا، سواء كان في كلأ أو ماء أو لم يكن، وكذا إذا ترك من جهد في كلأ أو ماء " بل مقتضاه أن أحدهما كاف في عدم الجواز، وإن كان هو كما ترى يمكن دعوى الاجماع بخلافه فضلا عن النصوص (2).
وفي الغنية " من وجد ضالة الإبل لا يجوز له أخذها باجماع الطائفة ".
* (أو كان صحيحا) * وإن لم يكن في كلأ وماء بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل في الكفاية وغاية المرام نحو ما سمعته في الأول، كدعوى الاجماع في الرياض عليهما معا و * (لقوله (صلى الله عليه وآله)) * فيما تقدم من النصوص السابقة.