____________________
اللثام (1)» بل قد تؤذن عبارة «مجمع البرهان (2)» بالإجماع على ذلك. وجماعة (3) من هؤلاء قالوا: إن الإجماع المنقول حكايته في الإيضاح ممنوع. وكثير (4) منهم قالوا:
وكذا الشأن إذا تعدت إلى ما يعفى عنه. ولم يرجح شئ من القولين في «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6)».
ويفهم من العبارة أنه لو كان هناك نجاسة غير متعدية تصح صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهرا.
قلت: أما طهارة موضع السجود فهو إجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في «التذكرة (7)» ونقل عليه الإجماع في «الغنية (8) والمعتبر (9) والمختلف (10) والمنتهى (11) والذكرى (12) والتنقيح (13) وجامع المقاصد (14) وإرشاد الجعفرية (15)
وكذا الشأن إذا تعدت إلى ما يعفى عنه. ولم يرجح شئ من القولين في «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6)».
ويفهم من العبارة أنه لو كان هناك نجاسة غير متعدية تصح صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهرا.
قلت: أما طهارة موضع السجود فهو إجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في «التذكرة (7)» ونقل عليه الإجماع في «الغنية (8) والمعتبر (9) والمختلف (10) والمنتهى (11) والذكرى (12) والتنقيح (13) وجامع المقاصد (14) وإرشاد الجعفرية (15)