الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
وانتفع بهديه، ولم يجب عليه نحره ولا ذبحه، وإن فاته الحج أهل بعمرة وأهدى هديا مع عمرته، فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثلاثة في (*) الحج وسبعة بعد أيام التشريق ثم أحل.
باب القول متى يلحق المحصر وغيره الحج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن لحق المحصر وغيره الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد لحق الحج، وهو فيه كمن وقف عشية عرفة، وإن طلع الفجر قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج ولا سبيل للمحصر إلى الانتفاع بهديه ووجب عليه نحره.
باب القول فيما لا يسع المحصر غيره إن تخلص في وقت يطمع بلحوق حجه فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن محصرا تخلص من إحصاره فوجد دابة سريعة يعلم أنه يلحق على مثلها الحج فطلب شراءها أو اكتراءها فطلب منه صاحبها ثمنا غاليا مسرفا كان عليه إذا أيقن أنه يلحق الحج عليها أن يشتريها أو يكتريها بما أعطيها به، إلا أن يخاف على نفسه إن هو أخرج ذلك تلفا بتقصير النفقة، فإنه إن خاف ذلك لم يجز له أن يلقي بيده (* *) إلى التهلكة ولا يشرك في قتل نفسه، وعليه أن يلزم نفقته على نفسه، لان الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (23) ويقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (24)

(٢٣) البقرة ١٩٣.
* في نسخة (قبل الحج).
(24) النساء (29).
* * في نسخة (أن يلقي بنفسه).
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست