الجنابة والبول مرة.
واحتجاج الشيخ بالإجماع بعيد من روايته المرة، ثم إنا نطالبه بتحقيق الإجماع ولا يكفي روايتهم ما رواه عمار، لأنهم كلهم لم يرووه، ولا من يعلم أن الإمام في جملتهم، ورواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة، ثم هي معارضة برواية المرة على ما ذكره، وهو أولى لأنها مطابقة للبراءة الأصلية.
والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على ذلك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك المرة واحدة، لحصول الغرض من الإزالة ويضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، والتحقيق منه ما ذكرناه.
مسألة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو ملاقاة نجاسة، والضابط أن الآنية في الأصل على الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين بورود المنجس، وحينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة، أو مشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها.
ويستوي في ذلك المجوسي، ومن ليس من أهل الكتاب، وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة نجاسة عينية، ونجاسة ما يلاقيه بالمائع، وخالف الشافعي وأبو حنيفة ولم ينجساها إلا مع اليقين بملاقاة نجاسة غير المباشرة، لما رووا أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصرانية (1).
لنا ما دللنا عليه من نجاستهم ومع تسليمها يزول الخلاف، ولما رووه عن أبي ثعلبة الحشني قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أبنيتهم فقال: " إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " (2).