الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٩
الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل، مداهنها وأمشاطها، فقال: لا بأس بها (2).
مسألة 15: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها.
وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (3)، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال (4).
وقال الشافعي: يكره المفضض (5) وقال أبو حنيفة لا يكره (6)، وهو مذهب داود.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى الحلبي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تأكل في آنية من فضة. ولا في آنية مفضضة (8).
وروى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين (9)، عن محمد بن مسلم، عن

(١) القاسم بن الوليد القرشي العماري. روى عن أبي عبد الله عليه السلام. رجال النجاشي: ٢٤٠.
(٢) الكافي ٦: ٤٨٩ حديث ١١.
(٣) الأم ١: ١٠، والسنن الكبرى ١: ٢٧، ومغني المحتاج ١: ٢٩، والمجموع ١: ٢٦١، ونيل الأوطار ١: ٨١.
(٤) بدائع الصنائع ٥: ١٣٢، والمجموع ١: ٢٦١.
(٥) مغني المحتاج ١: ٢٩.
(٦) المجموع ١: ٢٦١ وبدائع الصنائع ٥: ١٣٣.
(٧) أبو علي، عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي. مولى بني تيم الله بن ثعلبة، كوفي، كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلبت عليهم النسبة إلى حلب، وآل أبي شعبة، بيت مذكور في أصحابنا، روى جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهم السلام، وكانوا جميعهم ثقات، مرجوعا إلى ما يقولون، وكان عبيد الله كبيرهم، وجههم وصنف الكتاب المنسوب إليهم، وعرضه على الصادق عليه السلام وصححه واستحسنه، وقال عند قرائته: ليس لهؤلاء في الفقه مثله. رجال النجاشي: ١٧١، والفهرست للطوسي: ١٠٦، جامع الرواة ١: ٥٢٩.
(٨) الكافي ٦: ٢٦٧ حديث ٣، والتهذيب ٩: ١٠ حديث ٣٨٦.
(٩) العلاء بن رزين القلا، ثقفي، مولى. كان يقلي السويق، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وصحب محمد بن مسلم، وتفقه عليه، وكان ثقة، وجها. رجال النجاشي: ٢٢٩.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست