فضة فقال: " لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه " (1).
فروع الأول: لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وإن كان الاستعمال محرما، لأن النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل. ولو استدل بقوله عليه السلام إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قلنا الحقيقة غير مراده فيكون المجاز مرادا وهو كونه سببا في دخول النار بطنه وعلى التقدير لا يلزم أن يكون نفس المشروب حراما.
الثاني: لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوءه ولا غسله خلافا لبعض الحنابلة قال: لأنه استعمال في العبادة فيحرم كالصلاة في الدار المغصوبة.
لنا أن انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة. وقوله هو استعمال في العبادة، قلنا أما انتزاع الماء فهو استعمال لكنه ليس جزء من الطهارة بل لا تقع الطهارة إلا بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه لتستر به في الصلاة وتمثله بالصلاة في الدار المغصوبة باطل لأن البطلان في الدار المغصوبة نشاء من كون التصرف جزءا من الصلاة لأنها قيام وقعود وركوع وسجود وهو منهي عنه في المكان المغصوب بخلاف الطهارة من الإناء.
الثالث: تحريم الاستعمال تعبد غير معلوم العلة. وقال الجمهور: العلة ما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهو باطل باستعمال أواني الزبرجد والبلور وغيرهما من الجواهر الغالية. وقيل لما يتضمن من السرف وتعطيل المال والقول فيه كالأول. وبالجملة فإن ما ذكروه يمكن أن يكون علة أما أنه هو العلة قطعا فلا.
الرابع: اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام. قال الشيخ في المبسوط. وحكي