لم يجب غسل الثوب منه.
واحتج برواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مس عظم الميت قال: " إذا جاز سنة فليس به بأس " (1)، وآكد ذلك برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ثوب الرجل يقع على حمار ميت هل يصح الصلاة فيه قبل أن يغسله. قال: " ليس عليه غسله [غسل] ويصلي فيه [عليه] ولا بأس " (2).
وليس فيما ذكره الشيخ رحمه الله دلالة، لأن الخبر الأول يحتمل أن يكون إمساسه بغير رطوبة، فلا تتعدى نجاسته.
لا يقال لو كان كذلك لما كان لاشتراط السنة فائدة، لأنا نقول قبل السنة لا تنفك من بقايا أجزاء ميتة لا حجة فيه وملاقاة أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، ولا كذلك إذا مر عليه سنة، لأن أجزاء الميتة تكون قد زالت ولم يبق إلا العظم ونجاسته ليست منه إذ العظم ليس ينجس إذا لم يكن الميت نجس العين.
فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكون ثوبه وقع على شعر الحمار وشعر الحمار ليس بنجس وإن مات. لا يقال إطلاق اللفظ يقتضي الطهارة وإن لاقى جسده، لأنا نقول لما احتمل ما ذكرناه لم تبق دلالته متناولة لموضع النزاع على اليقين فيكون ما دل عليه الأصل من النجاسة باقيا.
ويلحق بذلك النظر في أحكام الأواني جمع آنية وواحد الآنية إناء.
مسألة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يحرم الأكل والشرب والتطيب.
وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة ومراده التحريم