وأما الدلالة الالتزامية فهي أيضا منفية، وذلك من جهة أن إذن ذي الخيار في التصرف من عليه الخيار في العين لا يزيد على ما يقتضيه طبع العقد شيئا، فإن مقتضى البيع هو أن كون من عليه الخيار مالكا للتصرف فيما انتقل إليه غايته ملكية محدودة، ولا شبهة أنه يجوز للملاك أن يتصرفوا في أموالهم لكونهم مسلطين على ذلك، سواء أذن لهم من له الخيار أو سكت بل منع عن التصرف، فإذا كان ذلك من مقتضيات طبع المعاملة فلا يترتب على الإذن في تصرفه فيها أثر أصلا، إذ لا يزيد على أصل مقتضى طبع المعاملة شيئا أصلا.
فحيث إن المصنف (رحمه الله) قد التزم بحصول الملكية المطلقة لمن عليه الخيار من غير أن تكون مقيدة بالفسخ فلا محالة فجاز له التصرف بحسب مقتضى طبع العقد كذلك، وإذن من له الخيار في ذلك لا يوجب شيئا وراء ما يقتضيه أصل طبع المعاملة.
فهل يتوهم أحد أنه لو اشترى شخص ثوبا وقال له صاحبه وهو البايع:
ألبسه، أن هذا اسقاط لخيار المجلس وكذلك نظائره، فإن العرف لا يشكون في عدم دلالة قوله ألبسه على سقوط الخيار، وأي فرق بينه وبين المقام كما هو واضح.
بل يمكن أن يتوهم أن دلالة إذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونة على سقوط حق الرهانة عن العين دلالة عرفية موجودة، ولكن لا سبيل لهذا التوهم هنا، وذلك لأن الراهن لم يكن له التصرف في العين المرهونة قبل إذن المرتهن، وهذا بخلاف المقام، فإن من عليه الخيار له التصرف في العين المنتقلة إليه بحسب مقتضى طبع العقد بدون إذن ذي الخيار كما عرفت.
وبعبارة أخرى معنى الدلالة الالتزامية أن يلزم العلم باللازم بتصور