وبعبارة أخرى أن مقتضى طبع العقد هو جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العين، سواء أذن به ذو الخيار أم لا، وسواء تحقق التصرف في الخارج بإذن من له الخيار أم لا، فإن إذن من له الخيار في ذلك لا يزيد بالنسبة إلى أصل الجواز شيئا أصلا.
وعليه فلا ينافي إذن ذي الخيار في ذلك ببقاء الخيار أصلا كما إذا صرح بذلك لعدم التنافي في ذلك أصلا.
وأما كون من عليه الخيار ضامنا بالبدل بعد فسخ العقد، فإنما هو من جهة قاعدة ضمان اليد أو ضمان الاتلاف، وذلك فإن مقتضى قانون الفسخ هو رجوع كل من العوضين إلى مالكه الأولي بعد الفسخ، فإذا فسخ فمقتضى دليل اليد هو لزوم أداء العين، فحيث لم تكن العين موجودة فمقتضاه لزوم أداء البدل.
وهذا هو الذي تقتضيه قاعدة الضمان بالاتلاف، فإن مقتضى: من أتلف مال الغير فهو له ضامن (1)، الرجوع إلى البدل من المثل أو القيمة، فإنه بعد