____________________
ذلك تولي الإمام أو نائبه تأمل، أو منع، إذ الاجماع على كونها عبادة لا يقتضي ذلك. وتولي الإمام لا ينفع في تقرب الكافر، بعد البناء على تعذره. ولا سيما مع قهر الإمام له على الدفع.
وبالجملة: الدفع والتعيين وإن كان عبادة، كما تقدم في أوائل الكتاب لكن بعد تعذر الاتيان بهما على وجه العبادة من الكافر، فإما أن يكون تعذرهما موجبا لسقوط وجوبهما فلا كلام، ولا مجال لتولي الإمام أو نائبه.
وإن كان لا يوجب سقوط وجوبهما، كفى في سقوطه إيقاعهما ولو على غير وجه العبادة. ولا حاجة إلى تولي الإمام، لأن الولاية إنما تكون في ظرف تعذر صدور الفعل من المولى عليه، والمفروض قدرته على الدفع أو التعيين غير العباديين، وإقدامه على ذلك. فاللازم البناء على صحة دفعها من الكافر بعنوان كونه أداء لمال المسلم، وإن لم يصح كونه عبادة ومقربا له.
(1) لو كان حصة كل منهم تبلغ النصاب.
(2) لبقاء ماله على ملكه. كسائر الكفار.
(2) قد عرفت إشكاله.
(4) إذ لو كان جاهلا بكونه كافرا لا يصح منه الدفع، كان مغرورا
وبالجملة: الدفع والتعيين وإن كان عبادة، كما تقدم في أوائل الكتاب لكن بعد تعذر الاتيان بهما على وجه العبادة من الكافر، فإما أن يكون تعذرهما موجبا لسقوط وجوبهما فلا كلام، ولا مجال لتولي الإمام أو نائبه.
وإن كان لا يوجب سقوط وجوبهما، كفى في سقوطه إيقاعهما ولو على غير وجه العبادة. ولا حاجة إلى تولي الإمام، لأن الولاية إنما تكون في ظرف تعذر صدور الفعل من المولى عليه، والمفروض قدرته على الدفع أو التعيين غير العباديين، وإقدامه على ذلك. فاللازم البناء على صحة دفعها من الكافر بعنوان كونه أداء لمال المسلم، وإن لم يصح كونه عبادة ومقربا له.
(1) لو كان حصة كل منهم تبلغ النصاب.
(2) لبقاء ماله على ملكه. كسائر الكفار.
(2) قد عرفت إشكاله.
(4) إذ لو كان جاهلا بكونه كافرا لا يصح منه الدفع، كان مغرورا