وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا (1)، بعد
____________________
وغيرها عليه، كذا في الجواهر. ويقتضيه الأخذ باطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما، من دون مانع عنه.
(1) كما استوجهه في الجواهر، وحكاه عن الفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني وأستاذه في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني. وعلله:
بوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله، لوجود المقتضي وهو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع. ومتى وجب إخراج زكاته منفراد امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول، لقوله (ع): (لا ثنيا في صدقة) (* 1)، وقوله (ع): (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (* 2) ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض.
وقد يشكل ما ذكره: بأن تطبيق الدليل بالإضافة إلى الملك الأول، عند انتهاء حوله، ينافيه تطبيقه بالإضافة إلى المجموع عند انتهاء حول الضميمة، بتوسط ما ذكره من قوله (ع): (لا ثنيا في صدقة) ونحوه.
ومع هذا التنافي لا وجه لترجيح الأول على الثاني، لعدم المرجح. ومجرد التقدم في الزمان ليس من المرجحات، لأن نسبة الدليل إلى كل من الفردين نسبة واحدة ولا تقصر إحداهما عن الأخرى، ولا يرفع تطبيقه بالإضافة إلى أحدهما تطبيقه بالإضافة إلى الآخر، إذ لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين وكما يلزم من الأخذ بالتطبيق الثاني إلغاء التطبيق الأول، كذلك يلزم من
(1) كما استوجهه في الجواهر، وحكاه عن الفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني وأستاذه في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني. وعلله:
بوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله، لوجود المقتضي وهو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع. ومتى وجب إخراج زكاته منفراد امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول، لقوله (ع): (لا ثنيا في صدقة) (* 1)، وقوله (ع): (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (* 2) ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض.
وقد يشكل ما ذكره: بأن تطبيق الدليل بالإضافة إلى الملك الأول، عند انتهاء حوله، ينافيه تطبيقه بالإضافة إلى المجموع عند انتهاء حول الضميمة، بتوسط ما ذكره من قوله (ع): (لا ثنيا في صدقة) ونحوه.
ومع هذا التنافي لا وجه لترجيح الأول على الثاني، لعدم المرجح. ومجرد التقدم في الزمان ليس من المرجحات، لأن نسبة الدليل إلى كل من الفردين نسبة واحدة ولا تقصر إحداهما عن الأخرى، ولا يرفع تطبيقه بالإضافة إلى أحدهما تطبيقه بالإضافة إلى الآخر، إذ لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين وكما يلزم من الأخذ بالتطبيق الثاني إلغاء التطبيق الأول، كذلك يلزم من