____________________
تمام العين، ولعمرو المطالبة بربعه منه، ولبكر المطالبة بثمنه منه، كما للمالك أيضا المطالبة بثمنه. والوجه في ذلك: أن العين لما كانت تجمع الكسور المذكورة، ولم يكن بينها تضاد فيها لم يكن وجه لورود نقص على أحدها بطروء الآخر، كما في سهام الفريضة عند عدم العول.
(1) يعني: بعد القسمة مع الزوج. إذ لا يمكن ورود التلف على نصفها دون نصف الزوج إلا بذلك. ثم إنه بناء على مذهب المصنف (ره) من كون تعلق الزكاة بالعين من قبيل الكلي في المعين لا مانع من هذه القسمة قبل إخراج الزكاة، لعدم منافاتها له.
وبالجملة: إذا قلنا بصحة التصرف غير المنافي فالقسمة منه، وتتعين الزكاة في نصف الزوجة.
(2) الظاهر أن المراد تعلق الزكاة بالنصف الذي عين للزوج بالقسمة لا وجوب الاخراج تكليفا منه. إذ قد عرفت جواز الاخراج من غير العين، بل من غير الجنس بالقيمة، وسيجئ أيضا في المسألة الأخيرة.
ثم إن تعلق تمام الزكاة بنصف الزوج بعد تلف النصف الراجع للزوجة لا يناسب ما سبق: من صحة القسمة لأنه بعد القسمة تكون الزكاة في نصف الزوجة فإذا تلف فقد تلفت الزكاة، وينتقل إلا بدلها، لا أنها تنتقل إلى نصف الزوج. اللهم إلا أن نقول: صحة التصرف المذكور مراعى بأداء الزكاة، فما لم تؤد الزكاة لا يصح التصرف. لكن على هذا فرض صحة القسمة، وكون التالف نصف الزوجة غير ظاهر. ثم إنه لو بني على تعلقها بنصف الزوج فليس له إلزام الزوجة باخراج الزكاة من غير نصفه، إذ لا دليل
(1) يعني: بعد القسمة مع الزوج. إذ لا يمكن ورود التلف على نصفها دون نصف الزوج إلا بذلك. ثم إنه بناء على مذهب المصنف (ره) من كون تعلق الزكاة بالعين من قبيل الكلي في المعين لا مانع من هذه القسمة قبل إخراج الزكاة، لعدم منافاتها له.
وبالجملة: إذا قلنا بصحة التصرف غير المنافي فالقسمة منه، وتتعين الزكاة في نصف الزوجة.
(2) الظاهر أن المراد تعلق الزكاة بالنصف الذي عين للزوج بالقسمة لا وجوب الاخراج تكليفا منه. إذ قد عرفت جواز الاخراج من غير العين، بل من غير الجنس بالقيمة، وسيجئ أيضا في المسألة الأخيرة.
ثم إن تعلق تمام الزكاة بنصف الزوج بعد تلف النصف الراجع للزوجة لا يناسب ما سبق: من صحة القسمة لأنه بعد القسمة تكون الزكاة في نصف الزوجة فإذا تلف فقد تلفت الزكاة، وينتقل إلا بدلها، لا أنها تنتقل إلى نصف الزوج. اللهم إلا أن نقول: صحة التصرف المذكور مراعى بأداء الزكاة، فما لم تؤد الزكاة لا يصح التصرف. لكن على هذا فرض صحة القسمة، وكون التالف نصف الزوجة غير ظاهر. ثم إنه لو بني على تعلقها بنصف الزوج فليس له إلزام الزوجة باخراج الزكاة من غير نصفه، إذ لا دليل