____________________
الضمان، بالارسال أو غيره، مثل الصحيح عن حريز عن عبيد بن زرارة عنه (ع): إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها) (* 1)، وموثق بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع): (عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع. قال (ع: ليس عليه شئ) (* 2).
ونحوهما غيرهما.
لكن النصوص المذكورة مع أنها غير ظاهرة في التفصيل بين التفريط وعدمه موردها صورة تلف نفس الزكاة، بأن يتعين التالف كونه زكاة قبل التلف، ولو كان من غير النصاب أو من غير جنس الفريضة، فلا تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه. وحينئذ إلحاق صورة تلف أحدهما بمورد النصوص لا يخلو عن إشكال. نعم في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يكون له إبل، أو بقر، أو غنم، أو متاع، فيحول عليه الحول، فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع. قال (ع):
ليس عليه شئ) (* 3). وإطلاقه يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط، فيقيد بالاجماع.
أما القواعد الأولية فإنما تقتضي نفي الضمان مع عدم التفريط، لو بني على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع. أما لو بني على كونه من قبيل تعلق الكلي في المعين، أو القرد المردد، أو تعلق أرش الجناية فالقاعدة تقتضي الضمان، إلا أن يتلف الجميع. ولو بني على كونه من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان ولو تلف الجميع، لاشتغال الذمة به حينئذ كالدين.
ونحوهما غيرهما.
لكن النصوص المذكورة مع أنها غير ظاهرة في التفصيل بين التفريط وعدمه موردها صورة تلف نفس الزكاة، بأن يتعين التالف كونه زكاة قبل التلف، ولو كان من غير النصاب أو من غير جنس الفريضة، فلا تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه. وحينئذ إلحاق صورة تلف أحدهما بمورد النصوص لا يخلو عن إشكال. نعم في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يكون له إبل، أو بقر، أو غنم، أو متاع، فيحول عليه الحول، فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع. قال (ع):
ليس عليه شئ) (* 3). وإطلاقه يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط، فيقيد بالاجماع.
أما القواعد الأولية فإنما تقتضي نفي الضمان مع عدم التفريط، لو بني على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع. أما لو بني على كونه من قبيل تعلق الكلي في المعين، أو القرد المردد، أو تعلق أرش الجناية فالقاعدة تقتضي الضمان، إلا أن يتلف الجميع. ولو بني على كونه من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان ولو تلف الجميع، لاشتغال الذمة به حينئذ كالدين.