الأخذ بالتطبيق الأول إلغاء التطبيق الثاني.
هذا لو لم يحرز المقتضي في كل منهما، وكان المقام من باب التعارض أما لو أحرز فكان المقام من باب التزاحم فالمحقق في محله أيضا التخيير في العمل بين المقتضيين، مع تساويهما في الاهتمام، ومع الاختلاف يعمل على مقتضى الأهم. والسبق الزماني لا أثر له في الترجيح، وإن كان مختار جماعة من المحققين ذلك. لكنه غير واضح. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في المنتهى: من سقوط اعتبار النصاب الأول عند ملك الزائد، بل يكون المجموع نصابا واحدا، وابتداء حوله من حين ملك الزائد.
اللهم إلا أن يقال: النصاب الأول عند انتهاء حوله ليس موضوعا للزكاة، لأن الأربعين إنما تكون موضوعا في ظرف الانفراد، لامع ملك الضميمة التي تكون بها نصابا ثانيا. وإذ لم تكن موضوعا، لا تجب فيه الزكاة، وتجب عند انتهاء حول الضميمة، لأن المجموع موضوع لها حال عليه الحول.
فإن قلت: الأربعون من الغنم إنما لا تكون موضوعا للزكاة إذا كانت الضميمة المكملة للنصاب الثاني قد حال عليها حلول، لا إذا لم يحل عليها الحول. قلت: حولان الحول مأخوذ شرطا زائد ا على ذات الموضوع، وهو إما الأربعون إذا انفردت، أو المائة وإحدى وعشرون إن لم تنفرد، والمفروض في المقام الانضمام، لا الانفراد.
لكن لو تم ذلك لزم عدم وجوب الزكاة فيه لو تلف بعضه، أو خرج عن ملكه قبل تمام الحول، وأنه لو ملك ما يكمل النصاب اللاحق الثالث في أثناء حوله أن لا تجب فيه الزكاة وهكذا.. والالتزام بذلك بعيد، بل ممتنع.
والتحقيق: أن المعارضة بين الدليلين، أو المزاحمة بين المقتضيين